محمود عبد الرحمن عبد المنعم

460

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي « نيل الأوطار » : هي إباحة منافع العين بغير عوض ، وهي أيضا مشروعة إجماعا . « المغني لابن باطيش ص 378 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 158 ، والاختيار 2 / 311 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 459 ، والثمر الداني ص 178 ، والنظم المستعذب 2 / 16 ، والتوقيف ص 496 ، وتحرير التنبيه 223 ، وفتح المعين ص 83 ، وفتح الوهاب 1 / 228 ، والروض المربع ص 310 ، والمطلع 271 ، 272 ، وغرر المقالة ص 227 ، ومعجم المغني 5 / 354 5 / 128 ، ونيل الأوطار 5 / 296 » . العاشر : مأخوذ من « عشرت المال عشرا - من باب قتل » . وعشورا : أخذت عشره ، واسم الفاعل : عاشر وعشار . وفي الاصطلاح : هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه ، عند اجتماع شرائط الوجوب . « الاختيار 1 / 151 ، والموسوعة الفقهية 29 / 227 » . عاشوراء : وهو العاشر من شهر المحرم ، لما روى عن ابن عباس - رضى اللَّه عنهما - : « أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء : العاشر من المحرم « [ الترمذي - صوم 49 ] ، وأن صومه مستحب أو مسنون . فعن أبي قتادة - رضى اللَّه عنه - أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء ، فقال : « يكفّر السّنة الماضية والباقية » [ مسلم - صيام 197 ] . وعاشوراء : اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية : تاسوعاء في اليوم التاسع ، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام ، ذكره الخليل . وعاشوراء : فاعولاء ، من العشر يريد : عشر المحرّم .